299

Sharaxa Musnad Abi Hanifa

شرح مسند أبي حنيفة

Tifaftire

الشيخ خليل محيي الدين الميس

Daabacaha

دار الكتب العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

1405 AH

Goobta Daabacaadda

بيروت

- ذكر إسناده عن عطية بن سعد العوفي
ذكر إسناده عن عطية بن سعد العوفي، وهو من أجلاء التابعين.
- فإن الربا قد يكون بالنسيئة
أبو حنيفة (عن عطية عن أبي سعيد الخدري، عن النبي ﷺ قال: الذهب بالذهب) أي يباع أو يبدل (مثلًا بمثل) أي حال كون الأول شبيهًا بالثاني في الوزن دون الوصف من غير زيادة، ولا نقصان (والفضل) من أحد الجانبين (ربا)، أي نوعًا من الربا المحرم لا أنه محصور فيه، فإن الربا قد يكون بالنسيئة (والفضة بالفضة وزنًا بوزن، والفضل ربا)، ولا بد من زيادة قيد قبضهما في المجلس كما سيأتي في الحديث الآتي وفي معناهما كل موزون من النقود (والتمر بالتمر مثلًا بمثل) إما بالكيل، أو

1 / 292