875

Sharh Mushkil Wajiz

شرح مشكل الوسيط

Tifaftire

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin
(وقد) (١) قال الشيخ أبو حامد: قول أبي علي أشبه بالمذهب (٢)، وقول أبي إسحاق أقيس، ثم إن أبا حامد وغيره (٣) لم يحكوا الخلاف إلا في جواز الأخذ من أي المالين كان.
وأما إشاعة الزكاة الواجبة عليهما حتى يتغير واجب كل منهما عما (٤) كان عليه عند الانفراد، كما في صورة التبيع، والمسنّة على ما ذكره، فهو (٥) - والله أعلم - خطأ على المذهب، ولا أصل له يصحّ، بل الوجه، القطع بأن (٦) على صاحب الثلاثين التبيع، وعلى الآخر المسنّة، والتراجع يثبت على نحو ذلك وبحسبه (٧).
وفيما نقلناه عن (٨) نصّ الشافعي ﵀ ما يبينه، وذلك منه في موضعين:
أحدهما: تعليله.
والآخر: تصويره فيما إذا كانت القيمة متفاوتة.
فإن قال: وإن كانت متفاوتة فهي متساوية في ما يحصل به الإجزاء فلا تراجع في الزائد عليه.

(١) ما بين القوسين ساقط من (أ).
(٢) وصححه الرافعي والنووي، وقال النووي: إنه قول جمهور أصحابنا المتقدمين. انظر: فتح العزيز ٥/ ٤٠٨، المجموع ٥/ ٤٢٥.
(٣) انظر: الحاوي ٣/ ١٤٥، المهذب ١/ ٢٠٧، التهذيب (كتاب الزكاة) ص ١٠٩، فتح العزيز ٥/ ٤٠٨.
(٤) في (د) (كما).
(٥) في (د) (هو).
(٦) ساقط من (د).
(٧) انظر: المجموع ٥/ ٤٢٧، الروضة ٢/ ٣٢ - ٣٣.
(٨) في (أ) (من).

3 / 53

Sharh Mushkil Wajiz | Usul