853

Sharh Mushkil Wajiz

شرح مشكل الوسيط

Tifaftire

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin
"الأولى: أن الخيرة إلى المعطي" (١)
حجته أن النبي ﷺ قال فيه: (ويعطي معها شاتين، أو عشرين درهمًا) (٢) وهو ظاهر في تخييره، ولأنه تخيير (٣) بين أمرين، فكانت (٤) الخيرة فيه إلى الفاعل لا إلى غيره، كما في الكفارة المخيرة.
والخلاف المذكور في المسألتين، موضعه ما إذا كان أحد الأمرين أغبط (٥)، أما إذا تساويا فالأظهر القطع بأن المتبع اختيار المالك (٦). والله أعلم.
قال: "ومن أصحابنا من نقل نصًا عن "الإملاء" (... إلى آخره" (٧).
اعلم أنّ هذا مشكل، لا يتفطن له، وذلك أن مساق هذا يوهم نقل نصٍ عن "الإملاء") (٨) في الانخفاض والارتفاع، احتجاجه لاستبعاده يشعر به، وليس الأمر على ذلك، فإن النص في "الإملاء" منقول في كتاب شيخه (٩) ثمّ في "البسيط" (١٠) وغيرهما (١١) في المسألة الأولى، (وهي في تعيين المُخْرَج، ثم في

(١) الوسيط ١/ ١١٨/ ب وتمامه " ... في تعيين الشاتين أو الدراهم، وفي الانخفاض لتسليم الجبران، أو الارتفاع لأخذ الجبران".
(٢) هذا قطعة من حديث أنس ﵁
(٣) في (أ) (يخير).
(٤) في (أ) (وكان).
(٥) في (أ) (الأغبط).
(٦) انظر: المجموع ٥/ ٣٧٧، الروضة ٢/ ١٨، مغني المحتاج ١/ ٣٧٣.
(٧) الوسيط ١/ ق ١١٨/ ب وتمامه " ... أن المتبع الأغبط".
(٨) ما بين القوسين ساقط من (د).
(٩) نهاية المطلب ٢/ ق ٨.
(١٠) ١/ ق ١٧٨/ أ.
(١١) انظر: فتح العزيز ٥/ ٣٦١.

3 / 31