846

Sharh Mushkil Wajiz

شرح مشكل الوسيط

Tifaftire

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin
قلت: وجهه من القياس، لو أخذ غير الأغبط عامدًا (١) باجتهاده في تجويزه إلحاقًا لهذا الاجتهاد بذلك الاجتهاد.
والثاني: لا (٢)؛ لأنه بان خطأوه في اجتهاده، فنظيره هناك أن يتبين (٣) له الخطأ في اجتهاد التجويز، وذلك بأن يظهر دليل قاطع على خلافه، فإنه ينقض، وهذا الفرق يتجه فيما إذا بان ترك الأغبط قطعًا، وإلا فلا يظهر بينهما فرق. والله أعلم.
وجه عدم وجوب التفاوت (٤)، ما ذكرنا من وقوعه الموقع بناءً على الاجتهاد والوجه (٥) الآخر لم أر له توجيهًا يفرح به، ولعله أن تأثير الاجتهاد يظهر في إجزاء المأتي به، وقد حصل ذلك، وقدر التفاوت (٦) ليس فيه إلا ترك محض وتأثير الاجتهاد في النفاذ (٧) المانع من نقضه، إنما هو فيما يفعل لا فيما يترك فإنه لا يلزم من مخالفته في الترك نقضه؛ لكونه عدمًا محضًا لا يتصور نقضه. والله أعلم.

(١) في (أ) (عائدًا).
(٢) انظر: المهذب ١/ ٢٠١، الوجيز ١/ ٨١، فتح العزيز ٥/ ٣٥٣، المجموع ٥/ ٣٧٩.
(٣) في (د) (بين).
(٤) وتوضيح ذلك، أنه إذا قلنا بالوجه الأول، وهو الإجزاء وإن كان غير الأغبط، فهل يجب إخراج قدر التفاوت بين الصنفين؟. فيه وجهان: أحدهما: أنه يستحب ولا يجب. والثاني: وهو المذهب، أنه يجب، لوقوع البخس في حق المساكين. انظر: التهذيب (كتاب الزكاة) ص ٥٤ - ٥٥، فتح العزيز ٥/ ٣٥٤، المجموع ٥/ ٣٧٩.
(٥) في (د) (الفرق) بدل (الوجه).
(٦) نهاية ١/ ق ١٧٦/ أ.
(٧) في (د) يحتمل ما أثبتها، وفي (أ) مهملة.

3 / 24

Sharh Mushkil Wajiz | Usul