836

Sharh Mushkil Wajiz

شرح مشكل الوسيط

Tifaftire

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin
ووجه عدم الانبساط قوله في كتاب أبي بكر الصديق ﵁ الذي مضى في "الوسيط" (١) ذكره، وهو في صحيح البخاري (٢) (فإذا زادت على عشرين ومائة، ففي كل أربعين بنت لبون) وهذا يوجب إخراج الواحدة عن المقابلة، ولا يمتنع أن يكون الشيء مغيرًا للفرض (٣) وإن (٤) لم يكن له نصيب منه كالأخوين مع الأبوين يغيران نصيب (٥) فرض الأم، ولا نصيب لهما منه (٦)، والمذهب هو الأول (٧).
قلت: ولم أر لهم انفصالًا عن قوله ﷺ (فإذا زادت عن (٨) عشرين ومائة) (٩).

(١) في ١/ ق ١١٦/ ب.
(٢) في (أ) (الصحيح للبخاري) وسبق تخريج الحديث منه قبل قليل.
(٣) في (أ) (للفروض).
(٤) في (د) (فإن).
(٥) ساقط من (أ).
(٦) أي يغيران فرض الأم من الثلث إلى السدس، ولا حظ لهما في الميراث لقوله تعالى: ﴿وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ﴾ النساء الآية ١١. وانظر: الحاوي ٣/ ٨٣، التهذيب (كتاب الزكاة) ص ٤٣، ومعالم التنزيل ١/ ٤٠٢، وأحكام القرآن لإلكيا الهراسي ١/ ٣٤٥.
(٧) انظر: الأم ٢/ ٩، مختصر المزني ص ٤٧، الحاوي ٣/ ٨٣، فتح العزيز ٥/ ٣١٨، (المجموع ٥/ ٣٥٦، الروضة ٢/ ٧.
(٨) كذا في النسختين وفي صحيح البخاري (على).
(٩) وتمامه (ففي كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة) هذا قطعة من حديث أنس سبق تخريجه قبل قليل.

3 / 14