815

Sharh Mushkil Wajiz

شرح مشكل الوسيط

Tifaftire

د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال

Daabacaha

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Goobta Daabacaadda

المملكة العربية السعودية

Gobollada
Suuriya
•
Imbaraado iyo Waqtiyo
Ayyuubiyiin
قوله في السقط: "والكفن لا يجب إكماله إلا إذا أوجبنا الصلاة عليه" (١) ليس مراده بإكماله: ستر جميعه؛ فإنه يوجب (٢) ذلك وإن لم يوجب الصلاة عليه، وإنما المراد: إكماله بالثاني والثالث الواجب على الصحيح في حقَّ الورثة (٣)، والله أعلم.
قوله: "القيد الثالث: الشهادة" (٤) كان ينبغي أن يقول: عدم الشهادة؛ فإنه القيد في الصلاة كما تقدَّم، ولكن لمَّا كان المقصود الآن بالبيان إنما هو نفس الشهادة قال ذلك، ومع هذا ففيه حيد عن نهج الكلام، والله أعلم.
قوله: "فإن كان في قتال أهل البغي، أو مات حتف أنفه (٥) في قتال الكفَّار، أو مات بعد انقضاء القتال بجراحة مثخنة (٦) أصابته في القتال، أو قتله حربي اغتيالًا من غير قتال ففي الكل قولان" (٧) كان ينبغي أن يقول: ففي الكل خلاف؛ لأن المحكي فيما إذا (٨) مات في المعترك حتف أنفه لا

(١) الوسيط ٢/ ٨١٢.
(٢) في (أ): يجب.
(٣) انظر: المجموع ٥/ ٢٥٦.
(٤) الوسيط ٢/ ٨١٣ وقبله: فيمن يصلى عليه: وهو كل ميَّت مسلم ليس بشهيد. فهذه ثلاثة قيود ... القيد الثالث ... إلخ.
(٥) أي مات من غير ضرب ولا قتل. انظر: المصباح المنير ص: ٤٦.
(٦) أي بجراحة أضعفته وأوهنته انظر: القاموس المحيط ٤/ ١٩١، المصباح المنير ص: ٣١.
(٧) الوسيط ٢/ ٨١٣. وقبله: القيد الثالث: الشهادة: فلا يغسَّل الشهيد ولا يصلَّى عليه. والشهيد من مات بسبب القتال مع الكفَّار في وقت قيام القتال، فهذه ثلاثة معان، فإن كان في قتال ... إلخ
(٨) في (أ): فيمن.

2 / 417

Sharh Mushkil Wajiz | Usul