Sharh Mushkil Wajiz
شرح مشكل الوسيط
Tifaftire
د. عبد المنعم خليفة أحمد بلال
Daabacaha
دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع
Daabacaad
الأولى
Sanadka Daabacaadda
١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م
Goobta Daabacaadda
المملكة العربية السعودية
قوله: "أوتر ﷺ بواحدة، وثلاث، وخمس، وكذا بالأوتار إلى إحدى عشرة" (١) هذا فيه شيء؛ إذ لا يعلم في روايات الوتر مع كثرتها أنه ﷺ أوتر بواحدة فحسب، فإن أراد ما روي أنه ﷺ كان يصلي إحدى عشرة ركعة يوتر منها بواحدة (٢)، فهذا ليس واحدة فحسب، وهو من قبيل قوله: أوتر بإحدى عشرة (٣)، ولكن روي عنه ﷺ أنه سوَّغ الوتر بواحدة (٤).
(١) الوسيط ٢/ ٦٨٤. وقبله: أما الوتر فسنة ... وأحكامه خمسة: الأول: أنه ﵊ أوتر بواحدة ... إلخ.
(٢) رواه مسلم في صحيحه - مع النووي - كتاب صلاة المسافرين وقصرها ٦/ ١٦ عن عائشة.
(٣) قال الترمذي في جامعه ٢/ ٣٢٠: "وقد روي عن النبي ﷺ الوتر بثلاث عشرة، وإحدى عشرة، وتسع، وسبع، وخمس، وثلاث، وواحدة". وكذا قال الحاكم في المستدرك ١/ ٣٠٦: "صحَّ وتر النبي ﷺ بثلاث عشرة ... إلى آخر ما قاله الترمذي ثم قال: "وأصحها وتره ﷺ بواحدة". قال ابن الملقن في تذكرة الأخيار ل٧٤/ أ: "وفي الصحاح لابن السكن عن عائشة "أنه ﵇ أوتر بواحدة. ثم قال: "وهو صحيح أيضًا؛ لأنه ﵇ قال: (إن الله وتر يحب الوتر). أهـ وحديث (إن الله وتر .. الحديث) رواه البخاري في صحيحه - مع الفتح - كتاب الدعوات، باب لله مائة اسم غير واحدة ١١/ ٢١٨ رقم (٦٤١٠)، ومسلم في صحيحه - مع النووي - كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها ١٧/ ٤ - ٥ وروى ابن ماجه في سننه كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الركعتين بعد الوتر جالسًا ١/ ٣٧٧ رقم (١١٩٦) عن عائشة ﵂ قالت: (كان رسول الله ﷺ يوتر بواحدة. ثم يركع ركعتين يقرأ فيهما وهو جالس، فإذا أراد أن يركع قام فركع) قال البوصيري في مصباح الزجاجة ١/ ٣٩٥: "هذا إسناد صحيح ورجاله ثقات".
(٤) لعلَّ مراده به ما أخرجه أصحاب السنن عدا الترمذي عن أبي أيوب الأنصاري أن رسول الله ﷺ قال: (الوتر حق على كل مسلم، فمن أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل) انظر: سنن أبي داود كتاب الصلاة، باب كم الوتر ٢/ ١٣٢ رقم (١٤٢٢)، وسنن النسائي كتاب قيام الليل، باب ذكر الاختلاف على الزهري في حديث أبي أيوب في الوتر ٣/ ٢٦٥ رقم (١٧٠٩)، وسنن ابن ماجه كتاب إقامة الصلاة، باب ما جاء في الوتر بثلاث وخمس وسبع وتسع ١/ ٣٧٦ رقم (١١٩٠)، قال الحاكم: "هذا حديث صحيح الإسناد على شرط الشيخين ولم يخرجاه". أهـ المستدرك ١/ ٣٢٢، وذكر النووي أن إسناده صحيح. انظر المجموع ٤/ ١٧.
2 / 220