881

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

قلنا: ذلك مقبول مع فسقه، فمع جهالته أولى، ثم الرواية أعلى رتبة فلا قياس. هذا أظهر في غير الصحابة، وأما المجهول من الصحابة فيأتي الكلام عليه (١) - إن شاء الله تعالى-.
وقال القاضي (٢): يقبل من عرف إسلامه، وجهلت عدالته، في الزمن الذي لم تكثر فيه [الخيانات] (٣)، فلا بد من معرفة العدالة.
قوله (٤): مسألة مذهب أصحابنا والأكثرين أن الجرح والتعديل يثبت بالواحد في الرواية دون الشهادة. وقيل: لا فيهما. وقيل: نعم فيهما.
يكفي جرح الواحد وتعديله في الرواية عند أحمد (٥) وأصحابه والجمهور وفاقًا (٦).
واعتبر قوم (٧) العدد (٨)، وبعض المحدثين (٩)، وبعض الشافعية (١٠): في الجرح.

(١) انظر: ص (٧٣).
(٢) قاله في "الكفاية" انظر: المسودة ص (٢٥٣).
(٣) في المسودة (٢٥٣): [الجنايات] والتصويب من متن المختصر لابن اللحام (٨٦)، وأصول ابن مفلح (٢/ ٥٤٤).
(٤) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (٨٦).
(٥) انظر: العدة (٣/ ٩٣٤، ٩٣٥)، المسودة (٢٧١) ص، شرح الكوكب (٢/ ٤٢٤).
(٦) انظر: تيسير التحرير (٥٨٣)، شرح التنقيح (٣٦٥)، الإحكام (٢/ ٩٧).
(٧) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٤٨)، الإحكام (٢/ ٩٧).
(٨) أي: اعتبر قوم العدد في الجرح والتعديل في الرواية.
(٩) انظر: الكفاية ص (١٦٠)، مقدمة ابن الصلاح ص (١١٩).
(١٠) انظر: الإحكام (٢/ ٩٧)، البحر المحيط (٤/ ٢٨٦).

2 / 233