879

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

قوله (١): مسألة، مجهولة العدالة: لا يقبل عند الأكثر (٢)، خلافًا للحنفية (٣). وعن أحمد (٤): قبوله، واختاره بعض أصحابنا (٥)؛ قال: وإن لم تقبل شهادته. وفي الكفاية (٦): تقبل في زمن لم تكثر فيه الخيانة ..
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد (٧) -رحمه الله تعالى- في قبول مجهول العدالة، والذي عليه جمهور أصحابه (٨) عدم القبول.
لنا: الدلائل النافية للعمل بالظن.
خولف: في ظاهر العدالة لأدلته، ولأن [مستند] (٩) قبول خبر الواحد الإجماع، والمجمع عليه رواية العدل، وليس المجهول في معناه. ولقوله ﷺ: (يحمل هذا الحديث من كل

(١) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (٨٦).
(٢) انظر: العدة (٣/ ٩٣٦)، تيسير التحرير (٣/ ٤٨)، شرح تنقيح الفصول ص (٣٦٤)، التبصرة ص (٣٣٧).
(٣) قال في تيسير التحرير (٣/ ٤٨): وعن أبي حنيفة في غير الظاهر من الرواية عنه قبول ما لم يردّه السلف.
(٤) انظر: المسودة ص (٢٥٥)، أصول ابن مفلح (٢/ ٥٤٤).
(٥) انظر: المصدر السابق.
(٦) انظر: المسودة ص (٢٥٣).
(٧) انظر: روضة الناظر (١/ ٣٨٩)، أصول ابن مفلح (٢/ ٥٤٤).
(٨) انظر: العدة (٣/ ٥٣٦)، روضة الناظر (١/ ٣٨٩)، أصول ابن مفلح (٢/ ٥٤٤).
(٩) في المخطوط [مستنده] والصواب ما أثبته.

2 / 231

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh | Usul