851

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

والصحيح التغاير لقوله تعالى ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ﴾ (١).
ثم: الأخبار في الصحاح (٢) وغيرها مختلفة في عدد الكبائر، وكلام العلماء (٣).
والكبيرة عند أحمد (٤) -رحمهُ اللهُ تعالى-: ما فيه حد في الدنيا أو وعيد خاص في الآخرة، أو وعد الله مجتنبها بتكفير الصغائر.
ولأنه معنى قول ابن عباس (٥)، ذكره أحمد وأبو عبيد (٦).
وفي المعتمد (٧) للقاضي: لا يعلمان (٨) إلا بتوقيف.

(١) آية (٣١) من سورة النساء.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب المحاربين، باب رمي المحصنات، وفي كتاب الديات، باب قوله تعالى ﴿وَمَنْ أَحْيَاهَا﴾. ومسلم، كتاب الإيمان، باب بيان الكبائر وأكبرها برقم: (٨٧) (٨٨) (٨٩) (٩٠).
(٣) انظر: العدة (٣/ ٩٤٤)، أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣٦)، تيسير التحرير (٣/ ٤٥)، قواعد الأحكام (١/ ٢٤)، الكبائر للذهبي ص (٨)، شرح المحلى على جمع الجوامع (٢/ ١٥٣، ١٦٥)، زاد المسير (٢/ ٦٢ - ٦٦).
(٤) انظر: العدة (٣/ ٩٤٦).
(٥) انظر: زاد المسير (٢/ ٦٦)، فتح الباري (١٠/ ٥٠٣).
(٦) هو: القاسم بن سلام الهروي الخراساني البغدادي، من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقه، من مصنفاته: الغريب المصنف في غريب الحديث، والأموال، والأمثال، توفي سنة: (٢٢٤ هـ).
انظر: تاريخ بغداد (١٢/ ٤٠٣)، طبقات الشافعية (٢/ ١٥٣).
(٧) كتاب في أصول الفقه للقاضي أبي يعلى، انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٣٦)، المدخل المفصل (٢/ ٩٤٢).
(٨) أي: الكبيرة والصغيرة.

2 / 203