845

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

ومنها: البلوغ، عندنا (١)، وعند الجمهور، كالأئمة الثلاثة (٢) وغيرهم (٣)، لاحتمال كذبه، كالفاسق، بل أولى [لأنه غير مكلف فلا يخاف العقاب] (٤).
واستدل: بعدم قدرته على الضبط.
ونقض: بالمراهق، وبأنه لا يقبل إقراره على نفسه، فهنا أولى.
ونقض: بمحجور عليه، وعبد.
وعن أحمد (٥) ﵀: تقبل شهادة المميز.
وعنه (٦): ابن عشر.

(١) انظر: المصدر السابق.
(٢) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥١٦)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٧٩)، بديع النظام (١/ ٣٥٣)، منتهى الوصول والأمل ص (٧٦)، الإحكام للآمدي (٢/ ٨٣).
(٣) انظر: المصادر السابقة.
(٤) في المخطوط [لأنه مكلف يخاف العقاب] وهو خطأ، والتصويب من شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٨٠).
(٥) قال ابن قدامة: "وعن أحمد- ﵀ رواية أخرى، أن شهادتهن تقبل في الجراح، إذا شهدوا قبل الافتراق عن الحالة التي تجارحوا عليها، فإن تفرقوا لم تقبل شهادتهم، لأنه يحتمل أن يلقنوا".
انظر: المغني لابن قدامة (١٤/ ١٤٦)، أصول ابن مفلح (٢/ ٥١٦).
(٦) قال ابن حامد: "فعلى هذه الرواية، تقبل شهادتهم في غير الحدود والقصاص كالعبيد".
قال ابن قدامة: "والمذهب أن شهادتهم لا تقبل في شيء".
انظر: المغني لابن قدامة (١٤/ ١٤٦ - ١٤٧)، أصول ابن مفلح (٢/ ٥١٦).

2 / 197

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh | Usul