836

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

قال ابن عقيل (١): وأظنه قول الجبائي (٢).
قال ابن برهان (٣): صار إليه طائفة من مبتدعة (٤) المتكلمين".
وقال ابن مفلح (٥): "يجب العمل بخبر الواحد، وجوّزه قوم، وقوم التعبد به عقلًا.
لنا: لا يلزم منه محال (٦)، وليس احتمال الكذب والخطأ

= من أهل الظاهر كابن داود والقاساني. وانظر: العدة (٣/ ٨٥٧، ٨٦١)، روضة الناظر (١/ ٣٦٦)، شرح الكوكب المنير (٢/ ٣٦٥)، المستصفى (١/ ٢٧٦).
(١) انظر: الواضح (٤/ ٣٦٢).
(٢) قال ابن السبكي في الإبهاج (٢/ ٣٠٠): فإن قلت ما وجه الجمع بين منع الجبائي هنا التعبد به عقلًا، واشتراطه العدد -كما سيأتي إن شاء الله تعالى- النقل عنه فإن قضيت اشتراطه العدد القول به، قلت: قد يجاب بوجهين أقربهما: أنه أراد بخبر الواحد الذي أنكره هنا ما نقله العدل منفردًا به دون خبر الواحد المصطلح، أعني الشامل لكل خبر لم يبلغ حد التواتر، ولهذا كانت عبارة إمام الحرمين: ذهب الجبائي إلى أن خبر الواحد لا يقبل، بل لا بد من العدد، وأقله اثنان. الثاني: أنه يجعله من باب الشهادة.
انظر: البرهان (١/ ٢٣١).
(٣) في كتابه الوصول (٢/ ١٥٦) قال: "خلافًا لبعض المعتزلة".
(٤) كلمة "مبتدعة" ليست في المطبوع.
(٥) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٥٠١).
(٦) أي: لم يمنع أن يقول الرسول ﷺ إذا أخبر عدل واحد بحديث عني وظننتم صدقه فاعملوا به.
انظر: بيان المختصر (١/ ٦٦٨).

2 / 188

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh | Usul