834

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

ورد: يحتمل لم يعلمه إلا واحد، أو اثنان، والعادة لا تحيل سكوتهما.
ثم: يحتمل مانع.
وحمل القاضي (١) الرواية عن أحمد في إفادة خبر العدل، للعلم على صور منها: هاتان الصورتان.
قال أبو العباس (٢): "ومنه: ما تلقاه ﷺ بالقبول، كإخباره (٣) عن تميم الداري (٤) [بما أخبر به] (٥). ومنه: إخبار شخصين عن قضية يُعلم أنهما لم يتواطآ عليها، ويتعذر في العادة، الاتفاق على الكذب فيها أو الخطأ".
قوله (٦): مسألة: إذا انفرد (٧) واحد فيما تتوفر الدواعي [على] (٨) نقله، وقد شاركه خلق كثير كما لو انفرد واحد بقتل خطيب على المنبر في مدينة، فهو كاذب قطعًا، خلافًا للرافضة (٩).

(١) انظر: العدة (٣/ ٩٠٠ - ٩٠١).
(٢) انظر: المسودة ص (٢٤٣ - ٢٤٤).
(٣) مسلم كتاب الفتن باب قصة الجساسة برقم: (٢٩٤٢).
(٤) هو: الصحابي: تميم بن أوس الداري، ذكر للنبي ﷺ قصة الجساسة والدجال، فحدث بها الرسول ﷺ على المنبر، مات سنة (٤٠ هـ).
انظر: الاستيعاب (١/ ١٩٣)، والإصابة (٢/ ١٩١).
(٥) ما بين معقوفين ليست في المخطوط والإكمال من المطبوع.
(٦) انظر: المختصر في أصول الفقه ص (٨٤).
(٧) في المطبوع "تفرد".
(٨) في المخطوط [عليه] والتصويب من المطبوع.
(٩) انظر: أصول ابن مفلح (٢/ ٤٩٧)، الإحكام للآمدي (٢/ ٥٧).

2 / 186