830

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

من الشافعية وغيرهم، كأبي إسحاق الإسفرائيني (١)، وابن فورك (٢) (٣). قال: وهو مذهب أهل الحديث قاطبة، ومذهب السلف عامة".
وهو معنى ما ذكره ابن الصلاح استنباطا.
وجه الأول (٤): لو أفاد العلم لتناقض [معلومان] (٥) عند إخبار عدلين بمتناقضين، ولثبتت نبوة من يدعي النبوة بقوله، بلا معجزة.
ولكان كالمتواتر فيعارض به المتواتر، وهو خلاف الإجماع.
ووجه الثاني (٦): لو لم يفده، لم يعمل به، لقوله تعالى:

= كتاب المبسوط وشرح السير الكبير لمحمد بن الحسن، وله في الأصول كتاب أصول السرخسي، توفي سنة: (٤٨٣ هـ).
انظر: الفوائد البهية ص (١٥٨)، الجواهر المضيئة (٢/ ٢٨)، الفتح المبين (١/ ٢٧٧ - ٢٧٨).
(١) انظر: النكت لابن حجر (١/ ٣٧٥ - ٣٧٦).
(٢) انظر: النكت لابن حجر (١/ ٣٧٦)، الإبهاج (٢/ ٢٩٩).
(٣) هو: محمد بن الحسن بن فورك الأنصاري الأصبهاني، أبو بكر، واعظ، عالم بالأصول والكلام، من فقهاء الشافعية، من تصانيفه: مشكل الحديث وغريبه، التضامن في أصول الدين، الحدود في أصول الافقه، توفي سنة: (٤٠٦ هـ).
انظر: وفيات الأعيان (٤/ ٢٧٢)، طبقات الشافعية (٣/ ٥٢ - ٥٦)، الفتح المبين (١/ ٢٣٨ - ٢٣٩).
(٤) وهو دليل من قال أنه لا يحصل العلم بخبر الواحد العدل بغير قرينة مطلقًا.
(٥) في المخطوط [معلومات]، والتصويب من أصول ابن مفلح (٢/ ٤٩٢).
(٦) وهو دليل من قال بأن خبر الواحد العدل مطلقًا -سواء كان معه قرينة أم لا- مفيد للعلم.

2 / 182