762

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

انظر: ص (٦). ويريد به أبا البركات في المسودة، وقد يريد به ابن مفلح، والزركشي، أو القرافي، أو ابن الحاجب. انظرها بالترتيب ص (٣٠)، ص (٨، ٢٩٨)، ص (١٨٤)، ص (١٩).
رابعًا: جوانب أخرى يمكن أن تؤخذ عن المؤلف
١) نقله الكثير عن بعض الكتب دون الإشارة إليها. مثل:
أ) نقله عن أصول ابن مفلح وقد سبقت الإشارة إليه.
انظر: ص (٥٤) دراسة.
ب) نقله من كتاب تشنيف المسامع مثل:
قول الجراعي في مسألة عموم المعاني ص (١٨٤): "وأمَّا إذا أضفنا العموم إلى المعاني كقولنا: هذا حكم عام. وخصب أو جدب عام وبلاء أو رخاء عام، وهذه مصلحة عامة، فاختلفوا فيه على مذاهب: ... " ثم نقل المذاهب بنصها من التشنيف.
انظر: تشنيف المسامع (٢/ ٦٤٨)، وانظر ص (٢٠٠، ٢٠٣، .. إلخ).
جـ) نقله من كتاب روضة الناظر.
في مسألة يجوز العمل بخبر الواحد عقلًا، في نقله عن أبي الخطاب قوله: والعقل يقتضي وجوب قبول خبر الواحد لأمور ثلاثة ...
انظر: ص (٣٨)، روضة الناظر (١/ ٣٦٨).
وانظر: ص (١٤٣ - ١٤٤)، وروضة الناظر (٢/ ٦١٤).

2 / 113