759

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

علمًا بأنه في مذهب الحنفية حجة كما نقله عنهم صاحب البديع (١/ ٣٦٩)، وتيسير التحرير (٣/ ٧٠)، وفواتح الرحموت (٢/ ١٦٢).
انظر: ص (٨٢).
٢ - قال ابن اللحام: "مسألة خبر الواحد المخالف للقياس من كل وجه مقدم عليه عند الأكثر وعند المالكيّة: القياس".
وسكت الجراعي عن ذلك، علمًا بأن للمالكية قولين كما في شرح التنقيح (٣٨٧).
انظر: ص (١١٠ - ١١١).
ب) ينسب الماتن تبعًا لابن مفلح القول للأئمة الأربعة ويسكت عن ذلك الجراعي وبعد الرجوع إلى كتب المذاهب أجده منسوبًا للمذهب عند بعضهم دون النَّصِّ على الإمام.
قال ابن اللحام: مسألة: العام إذا تضمن مدحًا أو ذمًّا مثل: ﴿إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ (١٣) وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ (١٤)﴾ لا يمنع عمومه عند الأئمة الأربعة. وسكت عن ذلك الجراعي.
انظر: ص (٢٥٤)، وانظر: ص (١٨٦، ٣٠٠).
جـ) ينقل آراء مذهب من المذاهب من كتب مذهب آخر، وكذا بالنسبة لآراء الأشخاص.
انظر: ص (٤٨) دراسة.
ثانيًا: الأدلة
١) الإمام الجراعي ﵀ سار كما سار أكثر الأصوليين في نقل

2 / 110