743

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

٤) قد يبين المؤلف أن هذه المسألة مفرّعة على مسألة أخرى، مثل: قال ابن اللحام: "وإطلاق القواعد على ترك الفعل. وإطلاق الفرض أو الوجوب نص في الوجوب لا يحتمل التأويل عند أبي البركات خلافًا للقاضي. و(كتب عليكم) نص في الوجوب ذكره القاضي".
قال الجراعي: "هذا مفرع على أن الأمر المجرد عن القرينة يقتضي الوجوب قاله المصنف في قواعده .. إلخ". انظر: ص (١٤٧).
وكذا في مسألة: التخصيص بالمفهوم بناه على كونه حجة أم لا؟ انظر: ص (٢٩٩).
٥) يرجع المؤلف إلى أماكن إحالات الماتن، سواء كانت في نفس المختصر أو في كتاب آخر للماتن. مثل:
قال ابن اللحام ﵀: "وقد ذكرت في المسألة خمسة عشر مذهبًا في القواعد". فنقلها الجراعي ﵀ باختصار. انظر: ص (١٣٤ - ١٣٨).
ومثال الإحالة في نفس المختصر قوله ابن اللحام ﵀: مسألة النهي عن الشيء هل هو أمر بأحد أضداده؟ على الخلاف.
قال الجراعي ﵀: "الخلاف الجاري في مسألة الأمر بالشيء نهي عن ضده جار هنا أيضًا". انظر: ص (١٥٩).
٦) يبين المؤلف -أحيانًا- المسميات الأخرى للمسألة. مثل:
قوله في مسألة: لا يلزم من إضمار شيء في المعطوف أن يضمر في المعطوف عليه.

2 / 93