733

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

ز) قد يجمع بين التعريفات، مثل:
قوله في تعريف التخصيص: "قصر العام على بعض أجزائه". لعله مراد من قال: "مسمياته". انظر: ص (٢٥٧) الخاص.
حـ) قد يذكر الماتن أن هذا الشيء مقابل لذاك، فما قيل في حده فمثله هنا ويتابعه الشارح، فيسكت عن التعريف. مثل:
قال ابن اللحام: "النَّهي مقابل الأمر، فما قيل في حد الأمر وأن له صيغة تخصه، وما في مسائله من صحيح وضعيف فمثله هنا". انظر: ص (١٧٠).
ط) سار المؤلف في شرح التعريفات على حسب ترتيب الماتن، دون تقديم أو تأخير.
ي) قد ينص على ترجيح بعض التعريفات على بعض، مثل:
قوله في تعريف العام: "وفي الروضة: "اللفظ الواحد الدال على شيئين فصاعدًا مطلقًا". وهو أجود من حد الغزالي". انظر: ص (١٨٠).
رابعًا: المسائل الخلافية
١) تحرير محل النزاع
ينص الجراعي ﵀ في بعض الأحيان على تحرير محل النزاع، مثل: قوله في مسألة: (أقل الجمع): "ليس محل النزاع في لفظ (ج م ع) أعني الجمع لغة، فهو ضم الشيء إلى الشيء فإن ذلك متحقق في الاثنين اتفاقًا، ولا في ضمير المتكلم، نحن،

2 / 83