645

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

أحدهما: لا يجوز مطلقًا (١)، والثاني: عكسه، والثالث: يجوز إن كان مستند اتفاقهم على الخلاف القياس والاجتهاد (٢).
ولا دليل قاطع في المسألة.
* * *

= انظر: شرح الكوكب المنير وهامشه (٢/ ٢٧٦ - ٢٧٧)، ومختصر الروضة للطوفي في ص (١٣٣)، والمسودة ص (٣٢٤)، وتحرير المنقول للمرداوي (١/ ٢٧٧)، وتنقيح الفصول وشرحه ص (٣٢٨ - ٣٢٩)، والمنتهي الأصولي لابن الحاجب ص (٦٣)، والتمهيد للأسنوي ص (٢٨٦)، والمحصول للرازىِ (٢/ ٢٠٤ - ٢٠٦)، وفواتح الرحموت (٢/ ٢٢٦ - ٢٢٨).
(١) واختاره الباقلاني والآمدي، وذلك لتناقض الإجماعين وهما الاختلاف أولًا ثم الاتفاق ثانيا ذكره الفتوحي في شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٧٦)، وانظر: الأحكام للآمدي (١/ ٢٠٦)، وبيان المختصر للأصبهاني (١/ ٦٠٨ - ٦٠٩).
(٢) انظر: الإبهاج بشرح المنهاج (٢/ ٣٧٥).

1 / 645