639

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

رد: المراد ما اتفقوا عليه، وإلا لزم المنع مما حدث بعدهم.
قالوا: لو كان معروفًا لأمروا به لقوله تعالى: ﴿تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١).
رد: لو كان منكرًا لنهوا عنه، لقوله تعالى: ﴿وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ﴾ (٢).
قالوا: لو كان حقًّا لكان العدول عنه خطأ.
رد: للاستغناء عنه.
وكذا إحداث علة ذكره في التمهيد والروضة (٣).
وقال القاضي: إن ثبت الحكم بعلة فهل يجوز للصحابة تعليله بأخرى؟ قيل: يجوز كالدليل مع عدم تنافيهما، ومن الناس من منع لإبطال الفائدة، كالعقلية (٤).
وأما إحداث تأويل ومعناه: أن الأمة تأولوا الآية بتأويل، فينظر فإن نصوا على فساد ما عداه لم يجز إحداث تأويل سواه، وإن لم ينصوا على ذلك فهل يجوز إحداث تأويل ثان؟
قال بعضهم: يجوز (٥) لأن التابعين أحدثوا تأويلات لم

(١) سورة آل عمران: (١١٠).
(٢) سورة آل عمران: (١١٠).
(٣) انظر: روضة الناظر ص (٧٦)، والتمهيد (٣/ ٣١٧) والمراجع السابقة.
(٤) راجع المسودة ص (٣٢٩)، وشرح تنقيح الفصول ص (٣٣٣).
(٥) ونسب الآمدي في الأحكام (١/ ٢٠٢) هذا القول إلى الجمهور. =

1 / 639