632

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

(مطلب إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال) (١)
قوله: (مسألة: إذا أجمع على قولين ففي إحداث ثالث أقوال.
ثالثها المختار: إن وقع الثالث الإجماع امتنع وإلا فلا).
قال في الروضة والمقنع والمسودة، وابن قاضي الجبل إذا اختلف الصحابة على قولين.
فخصوصها بالصحابة (٢).
وقال ابن مفلح: إذا اختلفوا على قولين (٣).
وقال الآمدي: إذا اختلف أهل العصر في مسألة على قولين (٤) فَعَمَّا (٥).

(١) العنوان من الهامش.
(٢) انظر: روضة الناظر ص (٧٥)، والمسودة ص (٣٢٦).
(٣) انظر: شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٦٤).
(٤) انظر: الأحكام للآمدي (١/ ١٩٨).
(٥) أي أن عبارة ابن مفلح والآمدي تعم اختلاف الصحابة واختلاف غيرهم.

1 / 632