626

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

ومنهم من نقل كما ذكرته عند مضي زمن طويل وهذا ذكره في المسودة، وكذا ابن قاضي الجبل (١) ومنهم من نقل عنه حتى يطول الزمن وتتكرر الواقعة وهذا ذكره الصفي الهندي.
* * *

(١) وهذا ذكره في البرهان كما سبق، وقال في التلخيص (١٥٦ أ) بعد حكاية المذاهب في اشتراط انقراض العصر: والصحيح من المذاهب ألا يشترط في انقراض العصر الانقراض ولأنه - أو لكن - مهما أجمع علماء الأمة على حكم في حادثة فهو الحق عند الله قطعًا وقد قامت حجة الإجماع وحرم الخلاف ولا يتصور منهم بأجمعهم أن يرجعوا عما أجمعوا عليه إذ لو رجعوا لكانوا مخالفين للإجماع الأول وهو ضلال ولا تجتمع الأمة على ضلالة، ويتصور إن خالف بعضهم بعد انعقاد الإجماع لكنا نعلم أنه خطأ وضلال وابتداع بعد انعقاد الإجماع. أ. هـ.
ثم استدل لهذا القول وأجاب على أدلة القائلين باشتراط انقراض العصر. انظر: التلخيص له (١٥٦/ أ- ١٥٧/ب).

1 / 626