624

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

لاعتبار قوله فيه فلا فرق. واستدل بحجة قولهم فلم يعتبر موتهم كالرسول (١).
رد محل النزاع، وقول الرسول ﵊ عن وحي فلم يقابله غيره وقولهم عن اجتهاد (٢).
واستدل باحتجاج الحسن به زمن أنس وغيره (٣).
رد: بالمنع، ثم لأن قول الصحابي عنده حجة، وضعف هذا أبو العباس بأنا إذا اشترطنا انقراض العصر في المجمعين فلأن نشترطه في الواحد أولى، وأنه يتوجه أن يحتج بالإجماع في حياتهم مع اعتبار انقراضه لظاهر الآيات والأصل عدم رجوعهم، ثم إن رجعوا فلم يدُم الخطأ وعصمتهم من دوامه (٤).
قالوا: ﴿لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ﴾ (٥) ومن منع رجوعهم جعلهم شهداء على أنفسهم (٦).
رد: بأنهم من الناس وبأنهم شهداء الله على غيرهم لأنه

(١) انظر: شرح الكوكب المنير (٢/ ٢٥٢).
(٢) انظر: الأحكام للآمدي (١/ ٩٣).
(٣) هذا الدليل مما استدل به القائلون بعدم اشتراط انقراض العصر لصحة الإجماع وحاصله أن التابعين احتجوا بإجماع الصحابة في عصر الصحابة ومن ذلك استدلال الحسن البصري بإجماع الصحابة وأنس ﵁ حي. انظر: المسودة ص (٣٢١).
(٤) راجع المسودة ص (٣٢١ - ٣٢٢)، حيث نقل الجراعي كلام شيخ الإسلام باختصار شديد.
(٥) سورة البقرة: (١٤٣).
(٦) انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٣٥١)، والأحكام (١/ ١٩٢).

1 / 624