616

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

إنكاره، وهو مذهب أبي حنيفة (١) ومالك وبعض الشافعية (٢).
الثاني: ليس بإجماع ولا حجة، وبه قال داود وأبو هاشم (٣).
واختاره ابن الباقلاني وأبو المعالي، وذكره الآمدي عن الشافعي (٤).
الثالث: حجة لا إجماع، وبه قال بعض الحنفية، وذكره الصيرفي الشافعي مذهب الشافعي (٥).

(١) ذهب أكثر الأحناف إلى أن الإجماع السكوتي قطعي. انظر: كشف الأسرار (٢/ ٢٢٨)، وتيسير التحرير (٣/ ٢٤٦)، والتقرير والتحبير (٣/ ١٠١).
(٢) وقال بذلك أبو إسحاق الإسفرائيني انظر: تيسير التحرير (٣/ ٢٤٦)، والأحكام للآمدي (١/ ١٨٧)، ومختصر ابن الحاجب (٢/ ٣٧)، وإرشاد الفحول ص (٨٤).
(٣) نسبة هذا القول إلى أبي هاشم فيها نظر، لأن المعروف عن أبي هاشم أن الإجماع السكوتي حجة وليس بإجماع كما حكاه عنه غير واحد منهم أبو الحسين في المعتمد (٢/ ٦٦)، والآمدي في الأحكام (١/ ١٨٧)، والتاج السبكي في الإبهاج (٢/ ٣٨٠).
(٤) ونقل الرازي هذا القول كذلك عن الشافعي في المحصول (٢/ ١/ ٢١٥) وقال عنه الغزالي في المنخول ص (٣١٨)، وهو قول الشافعي في الجديد، واختاره في المستصفى كما اختاره القاضي البيضاوي وقال الشافعي "لا ينسب إلى ساكت قول" واختار هذا القول عيسى بن أبان من الحنفية.
انظر: بالإضافة إلى المراجع السابقة المستصفى (١/ ١٩١)، والتمهيد للأسنوي ص (٤٥١)، والبرهان للجويني (١/ ٦٩٩)، وإرشاد الفحول للأسنوي ص (٤٥١)، والبرهان للجويني (١/ ٦٩٩)، وإرشاد الفحول ص (٨٤)، وشرح الورقات ص (١٧٥)، وفواتح الرحموت (٢/ ٢٢١).
(٥) راجع إرشاد الفحول ص (٨٤).

1 / 616