607

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

(ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم) (١)
قوله: (مسألة: ولا ينعقد الإجماع بأهل البيت وحدهم عند الأكثر، خلافًا للشيعة والقاضي في "المعتمد").
ذكر القاضي في "المعتمد" وبعض العلماء والشيعة أن العترة لا تجتمع على خطأ.
قالوا: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ﴾ (٢).
قيل: هو الإثم. وقيل: الشك، والخطأ منه لأنه لكل مستقذر، وأهل (٣) البيت هنا قيل أزواجه وهو عن ابن عباس

(١) العنوان من الهامش. راجع هذا المبحث في التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٢٧٧ - ٢٨٠)، والمسودة ص (٣٣٣) ومختصر الطوفي ص (١٣٦)، وتحرير المنقول للمرداوي (٢١٧ - ٢١٨)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٢٤١ - ٢٤٤)، والمدخل لابن بدران ص (٢٨٣)، وأصول السرخسي (١/ ٣١٤ - ٣١٥)، والمنتهى لابن الحاجب ص (٤١)، وبيان المختصر للإصبهاني (١/ ٥٦٩ - ٥٧٣)، وشرح تنقيح الفصول ص (٣٣٤)، والإبهاج بشرح المنهاج (٥/ ٣٦٥ - ٣٦٧).
(٢) سورة الأحزاب: (٣٣) ووجه استدلالهم من الآية أن الخطأ من الرجس فيجب أن يكونوا مطهرين منه.
انظر: التمهيد لأبي الخطاب (٣/ ٢٧٨)، والتبصرة للشيرازي ص (٦٣٩).
(٣) هذا رد الجمهور. انظر: الأحكام للآمدي (١/ ١٨٣).

1 / 607