563

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

وابن أبي هريرة وابن خيران (١) وجماعة من المعتزلة والرازي في "المعالم" كما لو ظهر فيه "قصد" القربة (٢).
٢ - وقيل: للندب، وهو الرواية الثانية عن أحمد، اختارها التميمي في الفعل مطلقًا ذكره ابن قاضي الجبل وعزي إلى الشافعي (٣).
٣ - وقيل: للإباحة اختاره الجصاص (٤) الحنفي وصاحب المحصول وذكره الآمدي مذهب مالك (٥).
٤ - وقيل: للوقف حتى يقوم دليل على ما أريد منا، وهو رواية عن أحمد، واختاره أبو الخطاب وذكره قول التميمي وأكثر المتكلمين (٦).

= وله آراء خاصة في الأصول ومن كتبه "آداب القضاء" وتوفي سنة (٣٢٨ هـ).
انظر: الفتح المبين (١/ ١٧٨ - ١٧٩) وشذرات الذهب (٢/ ٣١٢).
(١) هو الحسين بن صالح بن خيران البغدادي الشافعي من أئمة بغداد وعرض عليه القضاء فامتنع وتوفي سنة (٣٢٠ هـ).
انظر: شذرات الذهب (٢/ ٢٨٧)، طبقات الشافعية للسبكي (٣/ ٢٧١)، والعبر (٢/ ٨٤).
(٢) ويقول مالك بالوجوب إن كان قرية. انظر: شرح تنقيح الفصول ص (٢٢٨).
(٣) واختاره الجويني وعزاه صاحب تيسير التحرير لأكثر الحنفية. انظر: البرهان للجويني (١/ ٤٩١)، وتيسير التحرير (٣/ ١٢٣)، والعدة (٣/ ٧٣٧).
(٤) في الأصل: "الخصاص".
(٥) وذكر صاحب مسلم الثبوت أنه الصحيح عند أكثر الحنفية. راجع فواتح الرحموت (٢/ ١٨١).
(٦) انظر: التمهيد (٢/ ٣١٧ - ٣١٨).

1 / 563