550

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

وفي جوازه (١) بمقتضى اللغة روايتان:
أحدهما: المنع لما تقدم.
والثانية: الجواز قدمه "صاحب الفروع" فيه، وقال: فعله أحمد نصره القاضي وأبو الخطاب وغيرهما لأنه عربي، وقوله تعالى: ﴿تُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِم﴾ (٢) وقوله ﴿وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ﴾ (٣) المراد الأحكام (٤).
* * *

(١) أي جواز التفسير بمقتضى اللغة. انظر المسودة ص (١٧٥) وشرح الكوكب المنير (٢/ ١٥٨).
(٢) سورة النحل: (٤٤).
(٣) سورة التوبة: (٩٧).
(٤) قوله: (المراد الأحكام) هذا رد على من منع الجواز حيث استدلوا بالآيتين اللتين ذكرهما الشارح.
انظر: تفضيل المسألة في العدة (٣/ ٧١٩ - ٧٢١)، والتمهيد (٢/ ٢٨١ - ٢٨٢).

1 / 550