529

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

(ما صلح من الشاذ ولم يتواتر) (١)
قوله: (مسألة: ما صح من الشاذ ولم يتوتر وهو ما خالف مصحف عثمان نحو (فصيام ثلاثة أيام متتابعات) (٢) ففي صحة الصلاة بها روايتان، وقال البغوي من الشافعية: هو ما وراء العشرة).
اختلفت الرواية عن الإمام أحمد في صحة الصلاة بما صح من الشاذ ولم يتواتر.
فعنه: لا تصح الصلاة به وفاقًا (٣) لأنه ليس بقرآن.

(١) العنوان من الهامش.
(٢) سورة المائدة: (٨٩) وانظر فتح القدير (٢/ ٧٢).
(٣) وبهذا قال الأحناف والمالكية والشافعية.
انظر: روضة الناظر ص (٣٤)، والمدخل لابن بدران ص (١٩٦ - ١٩٧)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ١٣٦)، وأصول السرخسي (١/ ٢٧٩)، والمستصفى (١/ ١٠٢)، ومختصر ابن الحاجب (٢/ ١٩)، وجمع الجوامع بشرح المحلي (١/ ٢٣١)، مجموع الفتاوى لشيخ الإسلام (١٣/ ٣٩٤)، البرهان للزركشي (١/ ٤٦٧)، المغني للموفق (١/ ٤٩٢)، المجموع للنووي (٣/ ٣٩٢).

1 / 529