518

Sharh Mukhtasar Usul Fiqh

شرح مختصر أصول الفقه للجراعي

Tifaftire

رسائل ماجستير بجامعة أم القرى، والجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة

Daabacaha

لطائف لنشر الكتب والرسائل العلمية

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Goobta Daabacaadda

الشامية - الكويت

إحدى الطائفتين الأخرى في (بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) واللازم منتف، أما الأول فلأنه إن تواتر فإنكاره نفي للضروري بكونه من القرآن، وإلا فإثبات للضروري عدم كونه من القرآن، وكلاهما مظنة للتكفير فكان يقع تكفير من جانب عادة كمنكر أحد الأركان أو مثبت ركن آخر.
أما انتفاء اللازم فلأنه لو وقع لنقل، والإجماع على عدم التكفير من الجانبين؟
فالجواب: أنا لا نسلم (الملازمة) (١) وإنما تصح لو كان (كل) (٢) من الطرفين لا تقوم فيه شبهة قوية تخرجه من حد الوضوح إلى حد الإشكال وأما إذا قوى عند فرقة الشبهة من الطرف الآخر فلا يلزم التكفير (٣).
وهي بعض آية في النمل إجماعًا.
وهي آية من القرآن عند أحمد وأبي حنيفة والشافعي وأكثر القراء السبعة (٤).

(١) في الأصل: "للازمة".
(٢) ما بين المعكوفين ليس موجودًا في الأصل وزدته من شرح مختصر ابن الحاجب.
(٣) الاعتراض السابق وجوابه اقتبسه الشارح من شرح مختصر ابن الحاجب للعضد (٢/ ١٩ - ٢٠)، وانظر: بيان المختصر للأصبهاني (١/ ٤٦٣).
(٤) وبهذا قال عطاء والشعبي والزهري والثوري وعبد الله بن المبارك وإسحاق وأبو عبيد وداود ومحمد بن الحسن وهو الصحيح عند الحنفية.
انظر: شرح الكوكب المنير (٣/ ١٢٢)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (١٣/ ٣٩٩)، أصول السرخسي (١/ ٢٨٠)، والأحكام للآمدي (١/ ١٢٣)، وإرشاد الفحول للشوكاني ص (٣١)، وفتح القدير له (١/ ١٧).

1 / 518