666Sharaxa Mukhtasar Ibn Hajibالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkamal Al-Din Al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHTifaftireرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـDaabacahaمكتبة الرشد ناشرونDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoوثالثها: أنه إن أسند ذلك المرسل مرة أخرى، أو أسنده غير المرسل، أو أرسله غيره بشرط أن يختلف شيوخ المرسلين.أو عضد المرسل قول صحابي، أو قول أكثر العلماء، أو عُرِفَ أن المرسل لا يرسل إلا عن عدل قُبِلَ.فإن لم يتحقق أحد هذه الشروط لم يقبل، وهو قول الشافعي.ورابعها: أن المُرسِلَ إن كان من أئمة النقل، كسعيد بن المسيب، والنخعي، والشعبي، ومكحول، وغيرهم قُبِلَ، وإلا فلا وهو مذهب عيسى بن1 / 748NuqulLa wadaagWeydiiso AI