656

Sharaxa Mukhtasar Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Tifaftire

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

الخبر المخالف للقياس
ص ــ مسألة: الأكثر على أن الخبر المخالف للقياس من كل وجه مقدم.
وقيل: بالعكس.
أبو الحسين: إن كانت العلة بقطعي فالقياس، وإن كان الأصل مقطوعًا به، فالاجتهاد.
والمختار: إن كانت العلة بنص راجح على الخبر [١١٩/ب] ووجودها في الفرع قطعي فالقياس.
فإن كان وجودها ظنيًا، فالوقف. وإلا فالخبر.
لنا: أن عمر ترك القياس في الجنين بالخبر، وقال: ﴿﴿لولا هذا لقضينا فيه برأينا﴾﴾.
وفي دية الأصابع باعتبار منافعها، بقوله: ﴿﴿في كل اصبع عشر﴾﴾.
وفي ميراث الزوجة من الدية، وغير ذلك. وشاع وذاع ولم ينكره أحد.
وأمّا مخالفة ابن عباس خبر أبي هريرة ﴿﴿توضؤا مما مست النار﴾﴾ فاستبعاد لظهوره.
وكذلك هو وعائشة في: ﴿﴿إذا استيقظ﴾﴾.
ولذلك قالا: فكيف [نصنع] بالمهراس.
وأيضًا: أخر معاذ العمل بالقياس، وأقرّه.

1 / 738