637

Sharaxa Mukhtasar Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Tifaftire

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

حاصل إذا نقل بلفظ آخر فلا أثر لاختلاف اللفظ.
وفيه نظر؛ لأنه إنما يصح إذا كان بلفظ مرادف، وهو ليس مذهب الأكثرين.
واستدل للمانعين بوجهين:
أحدهما: أنه ــ ﷺ ــ قال: ﴿﴿نضّر الله امرءًا سمع مقالتي فوعاها وأداها كما سمعها﴾﴾. وذلك يدل على وجوب نقل الحديث بلفظه لأنه هو أداء المقالة كما سمع.
وأجاب: بأنه لا دلالة على الوجوب، بل هو دعاء للناقل كما سمع. وغايته الدلالة على الأولوية.
الثاني [١١٧/أ] أن النقل بالمعنى، يؤدي إلى الإخلال بالمعنى المقصود؛ لاختلاف العلماء في درك المعاني المقصودة، وتفاوتهم في فهمها فلا يبعد أن يغفل الناقل عن إدراك بعض دقائقها بنقله بلفظ آخر لا يدل عليها. فلو قدر ذلك مرتين، أو ثلاثًا اختل المعاني المقصودة بالكلية.
وأجاب: بأن الكلام فيمن ينقل بالمعنى سواء من غير زيادة ولا نقصان.
وفيه نظر؛ لاستلزامه المترادف كما تقدم.

1 / 718