628Sharaxa Mukhtasar Ibn Hajibالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkamal Al-Din Al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHTifaftireرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـDaabacahaمكتبة الرشد ناشرونDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoوقد نقل الحاكم عن الأئمة الأربعة جوازه.وأمّا قراءة غير الراوي على الشيخ فكقراءة الراوي عليه.ص ــ وأمّا الإجازة للموجود المعين.فالأكثر: على تجويزها.والأكثر: على منع: ﴿﴿حدثني، وأخبرني﴾﴾ مطلقًا.وبعضهم: ومقيدًا.وأنبأني، اتفاق للعرف.ومنعها أبو حنيفة، وأبو يوسف.ولجميع الأمة الموجودين، الظاهر قبولها، لأنها مثلها.وفي نسل فلان، أو من يوجد من بني فلان، ونحوه، خلاف واضح.لنا: أن الظاهر أن العدل لا يروي إلا بعد علم، أو ظن، وقد أذن له.وأيضًا: فإنه ــ ﷺ ــ كان يرسل كتبه مع الآحاد و[إ] ن لم يعلموا ما فيها.1 / 709NuqulLa wadaagWeydiiso AI