625

Sharaxa Mukhtasar Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Tifaftire

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مستند غير الصحابي في القراءة
والإجازة والمناولة وهي ستة
ص ــ ومستند غير الصحابي قراءة الشيخ، أو قراءته عليه، أو قراءة غيره عليه، أو إجازته، أو مناولته، أو كتابته بما يرويه.
فالأول أعلاها على الأصح إلا أنه إذا لم يقصد إسماعه قال: قال وحدث، وأخبر، وسمعته.
وقراءته عليه من غير نكير، ولا ما يوجب سكوتًا من إكراه، أو غفلة أو غيرهما معمول به. خلافًا لبعض الظاهرية.
لأن العرف تقريره، ولأن فيه إيهام الصحة.
فيقول: حدثنا، وأخبرنا مقيدًا أو مطلقًا على الأصح.
ونقله الحاكم عن الأئمة الأربعة.
وقراءة غيره كقراءته.
ش ــ لما فرغ من مستند رواية الصحابي، بين مستند غيره، وهو ــ أيضًا ــ ستة.

1 / 706