625Sharaxa Mukhtasar Ibn Hajibالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkamal Al-Din Al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHTifaftireرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـDaabacahaمكتبة الرشد ناشرونDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoمستند غير الصحابي في القراءةوالإجازة والمناولة وهي ستةص ــ ومستند غير الصحابي قراءة الشيخ، أو قراءته عليه، أو قراءة غيره عليه، أو إجازته، أو مناولته، أو كتابته بما يرويه.فالأول أعلاها على الأصح إلا أنه إذا لم يقصد إسماعه قال: قال وحدث، وأخبر، وسمعته.وقراءته عليه من غير نكير، ولا ما يوجب سكوتًا من إكراه، أو غفلة أو غيرهما معمول به. خلافًا لبعض الظاهرية.لأن العرف تقريره، ولأن فيه إيهام الصحة.فيقول: حدثنا، وأخبرنا مقيدًا أو مطلقًا على الأصح.ونقله الحاكم عن الأئمة الأربعة.وقراءة غيره كقراءته.ش ــ لما فرغ من مستند رواية الصحابي، بين مستند غيره، وهو ــ أيضًا ــ ستة.1 / 706NuqulLa wadaagWeydiiso AI