613

Sharaxa Mukhtasar Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Tifaftire

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

الصحابة بذلك المروي.
وشرط ــ أيضًا ــ في الخبر الذي يتعلق بأحكام الزنا، أن لا يكون المخبرون أقل من أربعة.
والدليل على أن العدد ليس بشرط، والجواب عن الخصم ما تقدم في خبر الواحد.
ولا تشترط الذكورة في الرواية؛ لأن الصحابة ــ ﵃ ــ أجمعوا على قبول رواية أمهات المؤمنين، وغيرهنّ ــ ﵅ ــ ولا البصر؛ لأن الصحابة ــ ﵃ ــ رووا عن عائشة ما سمعوا [١١٤/ب] منها، وكانوا [لا] يبصرونها. فلو كان البصر شرطًا لما رووا عنها؛ لأنهم كالأعمى في حقها.
ولا عدم القرابة؛ فإن الإجماع على قبول رواية الولد عن والده.
ولا عدم العداوة؛ لأن حكم الرواية لا يختص بواحدٍ معين، فلا تؤثر العداوة فيها.
ولا الإكثار من سماع الحديث؛ فإن الصحابة قبلوا رواية من لم يرو إلا خبرًا

1 / 694