608Sharaxa Mukhtasar Ibn Hajibالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkamal Al-Din Al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHTifaftireرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـDaabacahaمكتبة الرشد ناشرونDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoص ــ مسألة: الأكثر على عدالة الصحابة.وقيل: كغيرهم.وقيل: إلى حين الفتن، فلا يقبل الداخلون؛ لأن الفاسق غير معين.وقالت المعتزلة: عدول إلا من قاتل عليًا.لنا: ﴿والذين معه﴾، ﴿﴿أصحابي كالنجوم﴾﴾ وما تحقق بالتواتر عنهم من الجد في الامتثال.وأمّا الفتن فتحمل على اجتهادهم.ولا إشكال بعد ذلك على قول المصوبة وغيرهم.ش ــ الصحابة ــ ﵃ ــ كلهم عدول، لا حاجة إلى تعديلهم عند الأكثرين.وقيل: هم كغيرهم، يحتاجون إلى التعديل.وقيل: كانوا عدولًا إلى ظهور الفتن، وهو آخر عهد عثمان ــ ﵁.ثم ما روى بعد ذلك، من دخل فيها لم تقبل إلا بعد التعديل؛ لأن إحدى الطائفتين منهم فاسقون لا على التعيين.1 / 689NuqulLa wadaagWeydiiso AI