605

Sharaxa Mukhtasar Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Tifaftire

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

هل العمل بالشهادة والرواية يكون تعديلًا
ص ــ مسألة حكم الحاكم المشترط العدالة بالشهادة تعديل باتفاق
وعمل العالم مثله.
ورواية العدل، ثالثها المختار: تعديل، إن كانت عادته أنه لا يروي إلا عن عدل.
وليس من الجرح ترك العمل في شهادة ولا رواية؛ لجواز معارض.
ولا لحد في شهادة الزنا؛ لعدم النصاب.
ولا بمسائل الاجتهاد ونحوهما مما تقدم.
ولا بالتدليس على الأصح، كقول من لحق الزهري: قال الزهري موهمًا أنه سمعه.
ومثل: وراء النهر، يعني [غير] جيحان.
ش ــ الحاكم الذي يشترط العدالة في الشهادة إذا حكم بشهادة شاهد كان الحكم بشهادته تعديلًا، لذلك الشاهد بالاتفاق.
وكذلك العالم الذي [لم] يشترط العدالة في الرواية إذا عمل برواية [ر] اوٍ

1 / 686