584

Sharaxa Mukhtasar Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Tifaftire

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

الصبا.
ص ــ ومنها: الإسلام؛ للإجماع.
وأبو حنيفة وإن قبل شهادة بعضهم على بعض لم يقبل روايتهم.
ولقوله: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ﴾. وهو فاسق بالعرف المتقدم.
واستدل: بأنه لا يوثق به، كالفاسق.
وضعف: بأنه قد يوثق ببعضهم لتدينه في ذلك.
والمبتدع بما يتضمن التكفير، كالكافر عند المكفر.
وأمّا غير المكفر فكالبدع الواضحة.
وما لا يتضمن التكفير إن كان واضحًا، كالخوارج ونحوه.
فرده قوم وقبله قوم.
الراد: ﴿إن جاءكم فاسق﴾ وهو فاسق.
القابل: نحن نحكم بالظاهر.
والآية أولى؛ لتواترها وخصوصها بالفاسق وعدم تخصيصها.
وهذا مخصص بالكافر والفاسق المظنون صدقهما باتفاق.
ش ــ الشرط الثاني: الإسلام فإن رواية مخالف الإسلام غير مقبولة لوجهين:
الأول: الإجماع.
قوله: ﴿﴿وأبو حنيفة وإن قبل شهادة بعضهم على بعض﴾﴾.
قيل: هو جواب عما يقال: كيف يصح دعوى الإجماع على عدم قبول روايته،

1 / 665