584Sharaxa Mukhtasar Ibn Hajibالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkamal Al-Din Al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHTifaftireرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـDaabacahaمكتبة الرشد ناشرونDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoالصبا.ص ــ ومنها: الإسلام؛ للإجماع.وأبو حنيفة وإن قبل شهادة بعضهم على بعض لم يقبل روايتهم.ولقوله: ﴿إن جاءكم فاسق بنبأ﴾. وهو فاسق بالعرف المتقدم.واستدل: بأنه لا يوثق به، كالفاسق.وضعف: بأنه قد يوثق ببعضهم لتدينه في ذلك.والمبتدع بما يتضمن التكفير، كالكافر عند المكفر.وأمّا غير المكفر فكالبدع الواضحة.وما لا يتضمن التكفير إن كان واضحًا، كالخوارج ونحوه.فرده قوم وقبله قوم.الراد: ﴿إن جاءكم فاسق﴾ وهو فاسق.القابل: نحن نحكم بالظاهر.والآية أولى؛ لتواترها وخصوصها بالفاسق وعدم تخصيصها.وهذا مخصص بالكافر والفاسق المظنون صدقهما باتفاق.ش ــ الشرط الثاني: الإسلام فإن رواية مخالف الإسلام غير مقبولة لوجهين:الأول: الإجماع.قوله: ﴿﴿وأبو حنيفة وإن قبل شهادة بعضهم على بعض﴾﴾.قيل: هو جواب عما يقال: كيف يصح دعوى الإجماع على عدم قبول روايته،1 / 665NuqulLa wadaagWeydiiso AI