572Sharaxa Mukhtasar Ibn Hajibالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkamal Al-Din Al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHTifaftireرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـDaabacahaمكتبة الرشد ناشرونDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoوأن عائشة ــ ﵂ ــ أنكرت خبر ابن عمر ــ ﵄ ــ أن الميت ليعذب ببكاء أهله.وأجاب: بأنهم إنما أنكروا عند الارتياب.وتحقيقه: أنه ثبت منهم العمل، وثبت منهم الإنكار، فلا بد من التوفيق فيحمل الإنكار على الارتياب في الراوي، والعمل على غيره.وفيه نظر؛ لأن الكلام في العدل، والارتياب في عدالة الصحابة زيغ نعوذ بالله منه.وقالوا ــ أيضًا ــ: لعل الأخبار التي عملوا بها أخبار مخصوصة تلقوها بالقبول وذلك لا يستلزم وجوب العمل بخبر الواحد العدل مطلقًا.وأجاب: بأنا نقطع أن الصحابة ــ ﵃ ــ عملوا لأجل ظهور تلك الأخبار صادقة، لا لخصوص تلك الأخبار، فحيث يظهر الصدق وجب العمل به.وفيه نظر؛ لأنه دعوى قطع بلا قاطع.ص ــ وأيضًا: التواتر أنه كان ينفذ الآحاد إلى النواحي لتبليغ الأحكام واستدل بظواهر.مثل: ﴿فلولا نفر من﴾ إلى قوله: ﴿لعلهم يحذرون﴾.﴿إن الذين يكتمون﴾، ﴿إن جاءكم فاسق﴾.وفيه بعد.1 / 653NuqulLa wadaagWeydiiso AI