567

Sharaxa Mukhtasar Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Tifaftire

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

قلنا: عُلِمَ قطعًا من سياقها أن العمل بها.
قولهم: قد أنكر أبو بكر خبر المغيرة حتى رواه محمد بن مسلمة.
وأنكر عمر خبر أبي موسي الأشعري في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد.
وأنكر خبر فاطمة بنت قيس.
وأنكرت عائشة خبر ابن عمر.
وأجيب: إنما أنكروا عند الارتياب.
قالوا: لعلها أخبار مخصوصة.
قلنا: نقطع بأنهم عملوا لظهورها، لا لخصوصها.
ش ــ المسألة السادسة: القائلون بجواز التعبد بخبر الواحد العدل اختلفوا في وجوب التعبد به.
فذهب كثير من الأصوليين إلى وجوبه.
وذهب القاساني، وابن داود، والرافضة: إلى حرمة التعبد

1 / 648