563Sharaxa Mukhtasar Ibn Hajibالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkamal Al-Din Al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHTifaftireرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـDaabacahaمكتبة الرشد ناشرونDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoسائغين، فنقل كل ما ثبت عنده فلم يتواتر لذلك. كذا [١٠٦/ب] بعض الشروح.وفيه نظر من أوجه:الأول: أن محل النزاع ما إذا انفرد واحد بنقل ما تتوفر الدواعي إلى نقله، وذلك لا يستلزم أن ينقل متواترًا، بل إذا بلغ إلى حد الشهرة خرج عن محل النزاع.الثاني: أن كلام عيسى ــ ﵇ ــ في المهد إن كان بحضور جمع عظيم لا يلزم أن ينقل نقلًا قطعيًا، ودعوى ذلك دعوى بلا دليل.والدليل المذكور مدفوع بوقوع ما ذكروا من كثرة الحوامل المقدرة.الثالث: أن قوله ﴿﴿واستغنى عن الاستمرار بالقرآن الذي هو أشهرها غير مفيد؛ لأن الناقل هو النصارى، ولم يقولوا بصحة القرآن﴾﴾.الرابع: أن الفروع المذكورة ليست مما تفرد بنقله واحد فلم يتصل بالمبحث فالتزام الجواب عنها التزام جهل.الخامس: أن الجواب على الوجه المذكور في المتن، على تقدير صحته إنما هو عما استشهدوا به من النظائر، وأصل نكتتهم باقٍ، وهو ليس بصحيح عند المحصلين.ص ــ مسألة: التعبد بخبر الواحد العدل جائز عقلًا. خلافًا للجبّائي.لنا: القطع بذلك.قالوا: يؤدي إلى تحليل الحرام وعكسه.قلنا: إن كان المصيب واحدًا، فالمخالف ساقط، كالتعبد بالمفتي، والشهادة.وإلا فلا يرد.وإن تساويا فالوقف أو التخيير يدفعه.قالوا: لو جاز لجاز التعبد به في الإخبار عن الباري ــ تعالى ــ.قلنا: للعلم بالعادة بأنه كاذب.1 / 644NuqulLa wadaagWeydiiso AI