541Sharaxa Mukhtasar Ibn Hajibالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkamal Al-Din Al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHTifaftireرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـDaabacahaمكتبة الرشد ناشرونDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoفذهب [١٠٢/ب] الجمهور إلى أنه ضروري.وذهب الكعبي وأبو الحسين البصري: إلى أنه نظري.وتوقف فيه طائفة.استدل المصنف للجمهور بوجهين:أحدهما: أنه لو كان نظريًا لافتقر إلى توسط المقدمتين بين التواتر والعلم؛ لأن النظري ما يفتقر إلى النظر، وهو ترتيب المقدمتين.لكنه ليس كذلك؛ ولأن العوام الذين لا يعلمون النظر يقطعون بوجود بغداد وأمثاله.والثاني: أنه لو كان نظريًا لساغ، أي جاز للعقلاء الاختلاف فيه؛ إذ النظر قد يكون صوابًا، وقد يكون خطأً، لكنه ليس كذلك بالاتفاق.وردّ: بأنه إنما لم يجز الاختلاف؛ لكون مقدمات نظره ضرورية، ولا يلزم من ذلك أن لا يكون نظريًا.وقال أبو الحسين: لو كان العلم بصدق الخبر المتواتر ضروريًا لم يفتقر إلى1 / 622NuqulLa wadaagWeydiiso AI