534Sharaxa Mukhtasar Ibn Hajibالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkamal Al-Din Al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHTifaftireرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـDaabacahaمكتبة الرشد ناشرونDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoتقسيم الخبر إلى ما يعلم صدقه وإلى ما يعلم كذبهص ــ وينقسم إلى ما يعلم صدقه، وإلى ما يعلم كذبه، وإلى ما لا يعلم واحد منهما.فالأول: ضروري بنفسه، كالمتواتر.وبغيره: كالموافق للضروري.ونظري، كخبر الله، ورسوله، والإجماع، والموافق للنظري.والثاني: المخالف لما عُلم صدقه.والثالث: قد يظن صدقه، كخبر العدل، وقد يظن كذبه، كخبر الكذاب. وقد يشك، كالمجهول.ومن قال: كل خبر لم يعلم صدقه فكذب قطعًا؛ لأنه لو كان صدقًا لنصب عليه دليل، كخبر مدعي الرسالة، فاسد بمثله في النقيض. ولزوم كذب كل شاهد] و[كفر كل مسلم.وإنما كذب المدعي للعادة.ش ــ هذه قسمة أخرى للخبر باعتبار المعلوميّة وعدمها.1 / 615NuqulLa wadaagWeydiiso AI