508

Sharaxa Mukhtasar Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Tifaftire

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

وقبل استقراره، إجماع وحجة عند الأكثرين.
قال المصنف: وليس وقوع هذا الإجماع بعيدًا؛ لجواز أنهم بعد اختلافهم وقفوا على سند جلي أوجبهم الاتفاق.
وأمّا إذا كان بعد استقرار خلافهم فقد اختلف فيه، فمن لم يشترط في الإجماع انقراض العصر، منهم من قال: بامتناعه.
ومنهم من قال: بجوازه، وهو ليس بحجة.
ومنهم من قال: بجوازه، وهو حجة.
ومن شرط ذلك قال هو إجماع.
وهذه المسألة كالتي قبلها اختلافًا واحتجاجًا واعتراضًا وجوابًا. إلا أن كون هذا حجة أظهر من ثمة؛ لأن ههنا لا قول لغيرهم على خلاف ما اتفقوا عليه حتى يلزم أن لا يكون اتفاقهم اتفاق كل الأمة بخلاف ثمة، فإن أهل العصر الثاني بعض الأمة؛ لأن لغيرهم قولًا على خلاف ما اتفقوا عليه.
ص ــ مسألة: اختلفوا في جواز عدم علم الأمة بخبر أو دليل راجح إذا عمل على وفقه.
المجوّز: ليس إجماعًا، كما لو لم يحكموا في واقعة.
النافي: اتبعوا غير سبيل المؤمنين.

1 / 589