490

Sharaxa Mukhtasar Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Tifaftire

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

مسلم بذمي، ولا يصح بيع الغائب.
وقيل: يقتل، ويصح، لِمَ يُمْنَع يقتل ولا يصح، وعكسه باتفاق.
ش ــ المسألة الثالثة عشرة: إذا أجمع أهل العصر على قولين مختلفين في مسألة، واستقر رأي جميعهم فيها على المذهبين، لا يجوز لثالث أن يحدث قولًا ثالثًا مطلقًا عند الأكثرين.
وجوّزه بعض الظاهرية والشيعة مطلقًا.
ومنهم من فصل فقال: إن كان الثالث رافعًا لما اتفقا عليه كان باطلًا وإلا فلا. ومثل لذلك أمثلة: وذلك كما إذا وطيء المشتري بكرًا، ثم وجد بها عيبًا، فإنه قيل: لا يردها، وقيل: يردها وأرش البكارة.

1 / 571