455

Sharaxa Mukhtasar Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Tifaftire

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

المبتدع
ص ــ مسألة: المبتدع بما تضمن كفرًا، كالكافر عند المكفر وإلا فكغيره.
وبغيره، ثالثها يعتبر في حق نفسه فقط.
لنا أن الأدلة لا تنتهض دونه.
قالوا: فاسق، فيرد قوله كالكافر والصبي.
وأجيب: بأن الكافر ليس من الأمة، والصبي لقصوره، ولو سُلّم فيقبل على نفسه.
ش ــ المسألة الثانية: في اعتبار قول المبتدع في الإجماع، وهو المخطئ من أهل القبلة في الأصول. وهو لا يخلو من أن يكون مبتدعًا بما يوجب الكفر بصريحه، كغلاة الروافض والمجسمة، أو لا. فإن كان الأول فلا نزاع في عدم

1 / 536