437

Sharaxa Mukhtasar Ibn Hajib

الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب

Tifaftire

رسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـ

Daabacaha

مكتبة الرشد ناشرون

Daabacaad

الأولى

Sanadka Daabacaadda

١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ م

الروافض، وقالوا: لا يثبت الإجماع أصلًا؛ لأن اتفاق المجتهدين على حكم لا يتصور قبل نقله إليهم، وذلك ممتنع؛ لانتشارهم شرقًا وغربًا، والانتشار يمنع الوصول إليهم عادة.
وأجاب المصنف: بأنا لا نسلم أن العادة تقضي بمنع الانتشار، ونقل الحكم إليهم؛ لأن المجتهدين لا يزالون يبحثون عن أدلة الأحكام جادين فيه، ومع البحث والجد لا يمتنع النقل إليهم وإن كانوا منتشرين.
وفيه ما فيه؛ لأن السير ما بين المشرق والمغرب إذا كان حثيثًا مستديمًا ربما تزيد مدته على قرن، وفي ذلك فوات الحادثة لا محالة.
وقالوا ــ أيضًا ــ: اتفاقهم على أمرٍ لا عن سند لا يجوز، وإلا لكان خطأ فلا بد منه.
فإن كان قاطعًا لنقل إلينا في مل إجماع؛ لإحالة العادة عدم النقل فيما يتوفر الداعي إلى نقله من القطعيات، لكن لم ينقل إلينا المستند في كل إجماع.
وإن كان ظنيًا توقف اتفاقهم على توافق آرائهم فيه، وتوافقها في الظني ممتنع

1 / 518