323Sharaxa Mukhtasar Ibn Hajibالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkamal Al-Din Al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHTifaftireرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـDaabacahaمكتبة الرشد ناشرونDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoالمندوبص - مسألة: المندوب مأمور به. خلافا للكرخي والرازي.لنا: انه طاعة.وأنهم قسموا الأمر الى إيجاب وندب.قالوا: لو كان لكان تركه معصية؛ لأنها مخالفه الأمر، ولما صح: "لأمرتهم بالسواك".قلنا: المعنى أمر الإيجاب فيهما.مسألة: المندوب [ليس [بتكليف خلافا للأستاذ. وهي لفظية.ش- الندب في اللغة: الدعاء، والمندوب المدعو.وفي الشرع هو: ما يتعلق به الندب. وهو مأمور به عند العامة إلا1 / 404NuqulLa wadaagWeydiiso AI