283Sharaxa Mukhtasar Ibn Hajibالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkamal Al-Din Al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHTifaftireرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـDaabacahaمكتبة الرشد ناشرونDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoالواجب على الكفايةص ــ مسألة: الواجب على الكفاية على الجميع، ويسقط بالبعض.لنا: اثم الجميع بالترك باتفاق.قالوا: يسقط بالبعض.قلنا: استبعاد.قالوا: كما أُمِرَ بواحدٍ [مبهم] أُمِرَ بعضٌ [مبهمٌ].قلنا: إثم واحد مبهمٍ لا يعقل.قالوا: ﴿فلولا نفر﴾.قلنا: يجب تأويله على المسقط، جمعًا بين الأدلة.ش ــ اختلف الأصوليون في أن الواجب على الكفاية واجب على الجميع ويسقط الوجوب بفعل البعض، أو على بعض غير معين.فمنهم من ذهب إلى الثاني، ومنهم من ذهب إلى الأول، واختاره1 / 364NuqulLa wadaagWeydiiso AI