201Sharaxa Mukhtasar Ibn Hajibالردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجبAkamal Al-Din Al-Babarti - 786 AHأكمل الدين البابرتي - 786 AHTifaftireرسالتا دكتوراة نوقشت بالجامعة الإسلامية - كلية الشريعة - قسم أصول الفقه ١٤١٥ هـDaabacahaمكتبة الرشد ناشرونDaabacaadالأولىSanadka Daabacaadda١٤٢٦ هـ - ٢٠٠٥ مNoocyadaPrinciples of Islamic JurisprudencePrinciples of Hanafi Jurisprudence•GobolladaMasar•Imbaraado iyo WaqtiyoMamlukyoواستدل المخالف بدليلين:أحدهما: ما ذكر في الحقيقة الشرعية من أنها لو كانت واقعة في القرآن لكان غير عربي. وتوجيهه والجواب عنه قد مضى.والثاني: أنه لو وقع لكان متنوعًا، أي عربيًا وأعجميًا، لاشتماله عليهما لكنه لا يجوز ذلك لقوله ــ تعالى ــ بهمزة الانكار: ﴿أأعجمي وعربي﴾.وأجيب: بأن المنكر كلام أعجمي ومخاطب عربي لا يفهمه فلا تكون الآية دليلًا.ولئن سلم أن قوله: ﴿أعجمي وعربي﴾ كلاهما صفة للكلام، لكن المراد به: أكلام بعضه أعجمي لا يفهم، وبعضه عربي، والمعرّب أعجمي يفهم فلا يكون منكرًا.واعلم أن هذا البحث لا يتعلق بكيفية استنباط الأحكام الشرعية، فذكره في هذا الكتاب المختصر غير مناسب.1 / 282NuqulLa wadaagWeydiiso AI